يكون عنده العبد ولد زنا فيزوجه الجارية فيولد له ولد يعتق ولده يلتمس به وجه الله؟ قال: نعم لا بأس فليعتق إن أحب. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس فليعتق إن أحب ".
وأما حديث " أن ولد الزنا لا ينجب " فهو لا يدل على كفره، فلا يجوز التمسك به في المنع لأن النجابة المنفية مغايرة للاسلام لغة وعرفا، وقد جاء نفي النجابة عن جماعة من آحاد المؤمنين ولو كان باعتبار صناعته كما جاء في الحايك أنه لا ينجب إلى سبعة آباء مثل ما ورد في ولد الزنا.
وجاء في خبر سعيد بن جناح (1) كما في الخصال رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام " قال: ستة لا ينجبون: السندي والزنجي والتركي والكردي والخوزي ونبك الري " والخوزي أهل خوزستان والنبك المكان المرتفع، ويحتمل أن يكون إضافته إلى الري بيانية وفي بعض النسخ تقديم الباء على النون وهو بالضم أصل الشئ وخالصه.
وقد جاء فيهم أيضا أنه لا يدخل الايمان في قلوبهم كما جاء في خبر مطرق (2) مولى معن كما في الخصال عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه قال: لا يدخل حلو الايمان في قلب سندي ولا زنجي ولا خوزي ولا كردي ولا بربري ولا نبك الري ولا من حملته أمه من الزنا ".
وفي مرفوعة داود بن فرقد (3) عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام " قال:
ثلاثة لا ينجبون: أعور يمين وأزرق كالفص ومولد السند ".
إلى غير ذلك من الأخبار الشاهدة لمجامعة هذه الصفات المؤمن وإن لم يكن