فمن تلك الأخبار صحيحة هشام بن سالم وحماد وابن أذينة وابن بكير وغير واحد (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه قال: لا عتق إلا ما أريد به وجه الله تعالى ".
ورواه الصدوق (2) مرسلا.
وخبر علي بن أبي حمزة (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: لا عتق إلا ما طلب به وجه الله عز وجل ".
وصحيحة حماد بن عثمان (4) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: لا صدقة ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله عز وجل ".
وصحيحة الفضلاء (5) " قال أبو عبد الله عليه السلام: ما صدقة ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله عز وجل ".
وصحيحة سعد بن أبي خلف (6) عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام " أنه قال: لا يجوز عتق ولا صدقة إلا ما تريد به الله عز وجل وثوابه ".
وعلى هذا اختلف أصحابنا في جواز عتق الكافر حيث إن تأتي القربة منه غير معلوم.
فقيل: لا يصح مطلقا، واختاره ابن إدريس لأنه عبادة شرعية، وعليه المحقق والعلامة وجماعة محتجين بذلك وباشتراطه نية القربة وهو متعذر من الكافر، ومن ثم أجمعوا على بطلان عبادته المشروطة بالنية لا أن العبادة مشروطة