وهو قوله تعالى " أو تسريح بإحسان " (1) وقد أشارت الأخبار في تفسيرها أن المراد بها الطلقة الثالثة، ومثل قوله " أو فارقوهن بمعروف " (2) فإن المراد به الطلاق وقد اختلفوا في لفظ الاعتاق كأعتقتك وأنت معتق أو عتيق للشك في كونه صريحا به أو كناية، والأصح القطع بوقوعه به لدلالته عليه لغة وعرفا وشرعا، بل استعماله فيه أكثر من التحرير.
كما لا يخفى على من اطلع على عبارات الفقهاء وكلام النبي والأئمة النجباء عليهم السلام وصيغهم ومحاوراتهم ووصاياهم ومواضع مواريثهم، كما هو غير خفي على من تأمل الأخبار الواردة في حكم من تزوج بمملوكته وجعل عتقها صداقها مثل صحيحة علي بن جعفر (3) عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام " قال: سألته عن رجل قال لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك مهرك، فقال: عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا ".
ومثلها خبر محمد بن آدم (4) عن الرضا عليه السلام " في الرجل يقول لجاريته: أعتقتك وجعلت صداقك عتقك، قال: جاز العتق والأمر إليها إن شاءت زوجته نفسها وإن شاءت لم تفعل ".
وصحيحة عبيد بن زرارة (5) " أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا قال الرجل لأمته: أعتقك وأتزوجك وأجعل مهرك عتقك وهو جائز ".
وصحيحة الحلبي (6) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن الرجل يعتق الأمة ويقول مهرك عتقك، فقال: حسن ".