وكذلك ما سيجئ جواز عتق أول مملوك يملكه فيملك جماعة فإنه يتخير أو يستخرج أحدهم بالقرعة كما تضمنته صحيحة الحلبي (1) الآتي ذكرها في المسألة عن أبي الله عليه السلام " في رجل قال: أول مملوك أملكه مهو حر، فورث سبعة جميعا، قال: يقرع بينهم ويعتق الذي قرع ".
وفي رواية الصيقل (2) أنه له الخيار حيث قال " في رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر، فأصاب ستة، قال: إنما كان لله عليه واحد فليختر أيهما شاء فليعتقه ".
وهذا الحكم قريب من المختار المشهور في هذه المسألة حيث إن المعتق غير معين بل غير موجود في الملك الآن، وهذا دليل علي بناء العتق على التغليب ولم أر من الأصحاب من استدل على هذين القولين بشئ من الأدلة المنصوصة عليها في الأخبار سوى ما ذكرناه من التقريبات والاعتبار.
ثم إنه على القول بصحته اختلفوا في مرجع تعينه، فقيل: يرجع إلى القرعة لأنها لكل أمر مشكل. واستضعفه جماعة من المتأخرين حيث لا معين في نفس الأمر حتى يستخرج بالقرعة. وفيه نظر، لأن هذا وارد فيما لو ملك أول مملوك يعتقه ولا معين هناك، وقد سمعت أن صحيحة الحلبي قد حكمت باستخراج المعين بالقرعة.
وهل يقع العتق على هذا التقدير بالصيغة؟ أو هو التزام عتق في الذمة منحصر في عبيده الذين أطلق فيهم؟ وجهان، تقدم مثلها في الطلاق، ويتخرج عليهما ما لو مات أحدهم بعينه هل يصح إن قلنا بحصول العتق عند التعيين؟
لم يصح لأن الميت لم يقبل العتق، وعلى هذا فلو كان الايهام في عبدين وقلنا