رجل بولده فقال: هذا لك أطعمه وهو لك عبد، فقال: لا تبتع حرا فإنه لا يصلح لك ولا من أهل الذمة ".
ومثلها روايته الأخرى، فيجب حملها على ما لو كانوا قائمين بشرائط الذمة حيث إنهم بمنزلة الأحرار، وإليه يرشد قوله عليه السلام " لا تبتع حرا ".
وكذا كل من استرق عن أهل الذمة ولم يقم بشرائطها، لما عرفت من أنهم في تلك الحال حربيون لا ذمة لهم وإن كان المسترق لهم ناصبيا أو باغيا.
ففي صحيحة العيص بن القاسم (1) كما في التهذيب " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم مجوس خرجوا على أناس من المسلمين في أرض الاسلام، هل يحل قتالهم؟ قال: نعم وسبيهم ".
وصحيحة البزنطي عن محمد بن عبد الله (2) " قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قوم خرجوا وقتلوا أناسا من المسلمين وهدموا المساجد، وأن المتولي هارون بعث إليهم فأخذوا وقتلوا وسبى النساء والصبيان، هل يستقيم شراء شئ منهن ويطأهن أم لا؟ قال: لا بأس بشراء متاعهم وسبيهن ".
وخبر زكريا بن آدم (3) " قال: سألت الرضا عليه السلام عن قوم من العدو صالحوا ثم خفروا، لعلهم إنما خفروا لأنهم لم يعدل عليهم، أيصلح أن يشتري من سبيهم؟ قال: إن كان من عدو قد استبان عداوتهم فاشتر منهم، وإن كان قد خفروا وظلموا فلا يبتاع من سبيهم ".
وفي خبر إسماعيل بن الفضل (4) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سبي الأكراد