أو شياع مفيد للعلم بذلك.
ولو أنكر له رقيته بقي على الرقية المجهولة ويتجه حينئذ جواز رجوعه لأنه مال لا يدعيه أحد، وإقراره السابق قد سقط اعتباره برد المقر له، فإذا لم يصر حرا بذلك لا أقل من سماع دعواه الحرية بعد ذلك. ووجه عدم قبول الاقرار الثاني مطلقا استلزام كونه رقا، وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز وتكذيب المقر له لا يرفع الاقرار في نفس الأمر وإنما ينتفي عنه ظاهرا، ومتى صار رقا بإقراره لا ينفذ إقراره بعد ذلك لأنه حينئذ ممنوع من التصرف المترتب على الحرية، ولو لم يكن قد عين المقر له ابتداء ثم رجع وأظهر تأويلا محتملا فأولى بالقبول، وفي حكم الاقرار الشهادة عليه بالرق صغيرا كان أو كبيرا كما تضمنته صحيحة عبد الله بن سنان (1) المتقدمة المسند حكمهما إلى علي عليه السلام أو لأبي عبد الله عليه السلام بغير واسطة إلى علي ابتداء كما في الفقيه حيث قال فيها بعد قوله من عبد أو أمة " ومن شهد عليه بالرق صغيرا كان أو كبيرا " ولا يسمع دعواه الحرية بعد ثبوت العبودية علية بأي طريق كان إلا بالبينة بل يؤخذ بكلامه السابق.
ففي صحيحة العيص بن القاسم (2) كما في التهذيب والفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن مملوك ادعى أنه حر ولم يأت ببينة على ذلك، أشتريه؟
قال: نعم ".
وقد جاءت أخبار كثيرة في الاقرار وأنه يؤخذ به مثل خبر محمد بن الفضل الهاشمي (3) " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل حر أقر بأنه عبد، فقال أبو