وصحيحته الأخرى (1) كما في التهذيب أيضا عن أبي الحسن عليه السلام مثله.
وموثقة إبراهيم بن عبد الحميد (2) عن أبي الحسن عليه السلام " في شراء الروميات فقال: اشترهن وبعهن ".
وخبر زكريا بن آدم (3) " قال: سألت الرضا عليه السلام عن قوم من العدو " إلى أن قال: " وسألته عن سبي الديلم يسرق بعضهم من بعض ويغير المسلمون عليهم بلا إمام، أيحل شراؤهم؟ قال: إذا أقروا لهم بالعبودية فلا بأس بشرائهم ".
وكذلك يجوز شراؤهم من آبائهم وأمهاتهم فيملكون بذلك لخبر عبد الله اللحام (4) الموثق " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها، قال: لا بأس ".
وخبر الآخر (5) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك يتخذها، قال: لا بأس ".
وفي خبره الثالث (6) الذي يقرب من الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
فأما ما رواه الشيخ والكليني عن زكريا بن آدم (7) " قال: سألت الرضا عليه السلام عن قوم من العدو " إلى أن قال: " وسألته عن أهل الذمة أصابهم جوع فأتاه