إذا حاربوا من حارب من المشركين، هل يحل نكاحهم وشراؤهم؟ قال: نعم ".
وخبر عمران (1) " قال: سألته عن سبي الديلم وهم يسرقون بعضهم من بعض ويغير عليهم المسلمون بلا إمام، هل يحل نكاحهم وشراؤهم؟ قال: نعم ".
وفي صحيحة زرارة (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ ولا بنات الأخت، فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وآله قال: وليست لهم اليوم ذمة ".
أما مماليك أهل الذمة فلا كلام في جواز ملكيتهم إذا أقروا لهم بالعبودية وكذا ممالك أهل الحرب.
ففي موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله (3) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رقيق أهل الذمة أشتري منهم شيئا؟ فقال: اشتروا إذا أقروا لهم بالرق ".
وموثقة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، وصحيحته (4) كما في التهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
وخبر إسماعيل بن الفضل (5) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء مملوك أهل الذمة؟ قال: إذا أقروا لهم بذلك فاشتر وانكح ".
وصحيحته (6) كما في الفقيه مثله.
وموثقته (7) كما في التهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.