وبالجملة فالدليل على التخيير المذكور غير ظاهر من الأخبار إلا أن يكون الاجماع، لظهور اتفاقهم على الحكم المذكور.
نعم ذلك مذكور في الفقه الرضوي (1) حيث قال (عليه السلام) " فإن خرج في السلعة عيب وعلم المشتري، فالخيار إليه إن شاء رد وإن شاء أخذه أورد عليه بالقيمة مع أرش العيب " وظاهر العبارة التخيير بين الرد وبين أخذه من غير أرش أو أخذه مع الأرش ويحتمل أن لفظة (أو) غلط، وإنما هو بالواو فيكون مخيرا بين الأول والثالث.
والظاهر أن هذه العبارة هي المستند في ذلك، في كلام المتقدمين وجرى عليه جملة المتأخرين كما في جملة من الأحكام التي أسلفنا ذكرها في غير مقام.
وأما باقي شقوق المسألة مما لا يظهر وجهه من هذه الأخبار، فيمكن استفادته من الرجوع إلى القواعد المقررة والضوابط المعتبرة.
والأرش المذكور في الأخبار المتقدمة عبارة عن نسبة التفاوت بين قيمته صحيحا وقيمته معيبا، فيؤخذ من الثمن بتلك النسبة، لا تفاوت ما بين الصحيح والمعيب، لأنه قد يحيط بالثمن أو يزيد عليه، فيلزم أخذه العوض والمعوض، كما إذا اشتراه بخمسين وقوم معيبا بها، وقوم صحيحا بمئة أو أزيد، وعلى اعتبار النسبة يرجع في المثال المذكور بخمسة وعشرين، وعلى هذا القياس.
وتمام تحقيق المسألة يأتي انشاء الله تعالى في الفصل المعقود للعيب، وهذا ما وعدنا به آنفا من ذكر ثمانية من أفراد الخيار المذكورة في كلام أكثر الأصحاب، وزاد شيخنا في اللمعة ستة على هذه الثمانية بحيث يبلغ المجموع أربعة عشر، وإنما أعرضنا عن ذكرها لعدم وجود النصوص على كثير من أحكامها وسيأتي انشاء الله التعرض لذكرها كل في مقامه وبيان ما يتعلق بنقضه وإبرامه.