إيجاب الإقامة وعنوانها.
فعلى هذا يتوجه إشكال: بأن اللغة تكذب الكتاب استعمالا، فلابد من الالتزام بالمجازية من غير مصحح ومبرر للاستعمال ظاهرا.
اللهم إلا أن يقال: إن قوله تعالى: * (أقم الصلاة) * وسائر مشتقاته، كناية عن الإتيان بها وإيجادها، أو إشارة إلى لزوم كونها - بعد مفروضية وجوبها ولزوم إتيانها - مستقيمة وصحيحة وخالية عن الاعوجاج.
وربما يخطر بالبال أن يقال: إن الأفعال المشتقة من الصلاة ليست نصا في الصلاة المخصوص بها شرع الإسلام، والتي هي من المخترعات التشريعية الإسلامية أو غير الإسلامية.
والذي هو الظاهر أو كالنص فيها هو هذا النحو من التعبير الرائج في الكتاب، مثلا هناك آيات مشتملة على تلك الأفعال، وتكون ظاهرة في المعنى الأعم منها:
1 - * (ولا تصل على أحد منهم مات أبدا) * (1).
2 - * (وصل عليهم) * (2).
3 - * (فصل لربك وانحر) * (3)... وهكذا.
وإذا استعملت فعل الصلاة متعديا ب " على " فهو بمعنى الدعاء ظاهرا، وقلما يتفق أن يكون كلمة " صل " مستعملة في الصلاة المخترعة الإلهية