الإسلام، فهذه اللفظة كسائر الألفاظ وضعا، فكما أن الأصل كون الموضوع له - في جميع الألفاظ - معنى عاما شاملا لجميع الأفراد، كذلك لفظة " الصلاة ".
فما اشتهر بين جمع من الأصوليين: بأن الصلاة موضوعة للفرد الكامل التام الأجزاء والشرائط، كما عن الشيخ الأنصاري (قدس سره) في تقريرات جدي العلامة الكلانتر رحمه الله تعالى (1). أو عن جمع آخر: بأن الموضوع له هو الصحيح المسقط للأمر، واختلاف الأجزاء بعد اختلاف الحالات لا يضر بذلك. أو ما قيل: بأن الموضوع له هو الصحيح الجامع للأجزاء والشرائط. فكله في غير محله، وتفصيله في الأصول (2).
وما هو الحجر الأساسي لحل هذه المشكلة: أن الرجوع إلى ألفاظ المخترعات اليومية الصناعية، وإلى ألفاظ الأجناس والمركبات الطبعية، وإلى ألفاظ المركبات التأليفية كالدار والبيت، وإلى جميع الألفاظ الموضوعة للمعاني والحقائق المؤتلفة يفيد أن ألفاظ المخترعات الإسلامية والمشروعات الشرعية - ولو كانت قبل الإسلام - كلها موضوعة للجامع بين الأفراد المتفاوتة كمالا ونقصا والمختلفة مراتب.
وأما السؤال عن ذلك الجامع، فهو بحث طويل الذيل دقيق النظر خارج عن وضع الكتاب، وقد حررنا في محله: أن من الممكن اختلاف هذه