135 - باب ما جاء في الصلاة بعد العصر 27 - 184 حدثنا قتيبة. حدثنا جرير، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال:
إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر، لأنه أتاه مال، فشغله عن الركعتين بعد الظهر، فصلاهما بعد العصر، ثم لم يعد لهما.
(ضعيف الاسناد، وقوله: " ثم لم يعد لهما " منكر).
وفي الباب عن عائشة، وأم سلمة، وميمونة، وأبي موسى.
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن.
وقد روى غير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم:
أنه صلى بعد العصر ركعتين. وهذا خلاف ما روي عنه:
أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس.
وحديث ابن عباس أصح حيث قال: لم يعد لهما.
وقد روي عن زيد بن ثابت نحو حديث ابن عباس.
وقد روي عن عائشة في هذا الباب روايات:
روي عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل عليها بعد العصر إلا صلى ركعتين.
وروي عنها، عن أم سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس.
والذي اجتمع عليه أكثر أهل العلم: على كراهية الصلاة بعد العصر، حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح، حتى تطلع الشمس، إلا ما استثني من ذلك، مثل الصلاة بمكة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس بعد الطواف.
فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة في ذلك.