زياد، عن محمد بن علي، عن ابن عباس:
أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق.
(منكر - الارواء 1002، ضعيف أبي داود 306 (عندنا برقم 381 / 1740، والمشكاة 2530) والصحيح ذات عرق).
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.
(ومحمد بن علي: هو أبو جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي ابن أبي طالب).
18 - باب ما جاء في ما لا يجوز للمحرم لبسه 141 - 841 حدثنا قتيبة. أخبرنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال:
قام رجل فقال: يا رسول الله! ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الحرم؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" لا تلبس القميص، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا العمائم، ولا الخفاف، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان، فليلبس الخفين (وليقطعهما) ما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس، ولا تتنقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفازين " (1).
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والعمل عليه عند أهل العلم.
142 - 846 م حدثنا أحمد بن منيع. أخبرنا هشيم. أخبرنا يزيد ابن أبي زياد، عن ابن أبي نعم، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" يقتل المحرم السبع العادي، والكلب العقور، والفأرة، والعقرب،