... - 705 حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن. أخبرنا أبو عاصم، وأبو المغيرة، عن الأوزاعي نحوه.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.
20 - باب ما جاء في الرخصة للمحارب في الافطار 112 - 717 حدثنا قتيبة. أخبرنا ابن لهيعة، عن يزيد ابن أبي حبيب، عن معمر ابن أبي حيية، عن ابن المسيب:
أنه سأله عن الصوم في السفر؟ فحدث: أن عمر بن الخطاب قال:
غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين: يوم بدر، والفتح، فأفطرنا فيهما.
(ضعيف الاسناد).
قال: وفي الباب عن أبي سعيد.
قال أبو عيسى: حديث عمر لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
وقد روي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم:
أنه أمر بالفطر في غزوة غزاها.
وقد روي عن عمر بن الخطاب نحو هذا، إلا أنه رخص في الافطار عند لقاء العدو. وبه يقول بعض أهل العلم.
23 - باب ما جاء في الكفارة 113 - 721 حدثنا قتيبة. أخبرنا عبثر بن القاسم، عن أشعث، عن محمد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" من مات وعليه صيام شهر، فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا ".
(ضعيف - ابن ماجة 1757 (برقم 389 والمشكاة 2034، التحقيق الثاني، وضعيف الجامع 5853)).