" ما أصبت بحده فكل، وما أصبت بعرضه فهو وقيذ ".
... - 1514 حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن زكريا، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
هذا حديث صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم.
8 - باب ما جاء في كراهية أكل المصبورة 250 - 1517 (1) حدثنا محمد بن يحيى وغير واحد قالوا: حدثنا أبو عاصم عن وهب ابن أبي خالد، قال: حدثتني أم حبيبة بنت العرباض بن سارية، عن أبيها:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نهى في يوم خيبر عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير، وعن لحوم الحمر الأهلية، وعن المجثمة، وعن الخليسة، وأن توطأ الحبالى حتى يضعن ما في بطونهن.
(صحيح - صحيح مفرقا إلا الخليسة - الصحيحة 4 / 238 - 239 و 1673 و 358 و 2391، الارواء 2488، صحيح أبي داود 1883 و 2507) (2).
قال محمد بن يحيى - هو القطعي -: سئل أبو عاصم عن المجثمة فقال:
أن ينصب الطير، أو الشئ فيرمى: وسئل عن الخليسة فقال: الذئب أو السبع يدركه الرجل، فيأخذ منه، فتموت في يده قبل أن يذكيها.
12 - باب الذكاة في الحلق واللبة 251 - 1526 حدثنا هناد ومحمد بن العلاء، قالا: حدثنا وكيع، عن حماد بن سلمة، وحدثنا أحمد بن منيع. حدثنا يزيد بن هارون. حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه قال: