قال (الامام الترمذي): وفي الباب عن معاذ بن جبل.
8 - 54 حدثنا قتيبة. حدثنا رشدين بن سعد، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عتبة بن حميد، عن عبادة بن نسي، عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ بن جبل قال:
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه.
(ضعيف الاسناد).
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وإسناده ضعيف. ورشدين بن سعد، وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، يضعفان في الحديث.
وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في التمندل بعد الوضوء. ومن كرهه إنما كرهه من قبل أنه قيل:
" إن الوضوء يوزن ".
وروي ذلك عن سعيد بن المسيب، والزهري: حدثنا محمد بن حميد الرازي. حدثنا جرير، قال: حدثنيه علي بن مجاهد عني (1)، - وهو عندي ثقة - عن ثعلبة، عن الزهري قال:
إنما كره المنديل بعد الوضوء " لان الوضوء يوزن).
43 - باب ما جاء في كراهية الاسراف في الوضوء بالماء 9 - 57 حدثنا محمد بن بشار. حدثنا أبو داود الطيالسي. حدثنا خارجة بن مصعب، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن عتي بن ضمرة السعدي، عن أبي بن كعب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" إن للوضوء شيطانا يقال له: الولهان، فاتقوا وسواس الماء ".
(ضعيف جدا - ابن ماجة 421 (94، المشكاة 419، ضعيف الجامع الصغير 1970)).