لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث أيضا، إنما رواه عن خالد ابن عرفطة.
وقد اختلف أهل العلم: في الرجل يقع على جارية امرأته، فروي من غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم علي، وابن عمر. أن عليه الرجم.
وقال ابن مسعود: ليس عليه حد، ولكن يعزر.
وذهب أحمد وإسحاق إلى ما روى النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم.
22 - باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنى 242 - 1493 حدثنا علي بن حجر، حدثنا معمر بن سليمان الرقي، عن الحجاج بن أرطاة، عن عبد الجبار بن وائل بن حجر، عن أبيه قال:
استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها الحد، وأقامه على الذي أصابها، ولم يذكر أنه جعل لها مهرا.
(ضعيف - المشكاة 3571).
هذا حديث غريب، وليس إسناده بمتصل.
وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه، سمعت محمدا يقول:
عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه، ولا أدركه. يقال: إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر.
والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم:
أن ليس على المستكره حد.