14 - باب (من لا وارث له) 373 - 2203 حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عوسجة، عن ابن عباس:
أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدع وارثا إلا عبدا هو أعتقه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه.
(ضعيف - ابن ماجة 2741 (برقم 599 وإرواء الغليل 1669)).
هذا حديث حسن.
والعمل عند أهل العلم في هذا الباب: إذا مات رجل، ولم يترك عصبة، أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين.
20 - باب من يرث الولاء 374 - 2212 حدثنا قتيبة. أخبرنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
" يرث الولاء من يرث المال ".
(ضعيف - المشكاة 3066 / التحقيق الثاني (ضعيف الجامع الصغير 6426)).
هذا حديث ليس إسناده بالقوي.
375 - 2213 حدثنا هارون أبو موسى المستملي البغدادي. أخبرنا محمد بن حرب. أخبرنا عمر بن رؤبة التغلبي، عن عبد الواحد بن عبد الله بن بسر النصري، عن واثلة بن الأسقع قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لا عنت عنه ".
(ضعيف - ابن ماجة 2742 (600، ضعيف سنن أبي داود 6 / 623 / 06 29، وإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل 1576، ضعيف الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير 5925، مشكاة المصابيح 3053)).