ضعيف سنن الترمذي - محمد ناصر الألباني - الصفحة ٦٩
" فأديا زكاته ".
(حسن بغير هذا اللفظ - الارواء 3 / 296 (817)، المشكاة 1809، صحيح أبي داود قال أبو عيسى: هذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب نحو هذا. والمثنى بن الصباح (2)، وابن لهيعة (3) يضعفان في الحديث.
ولا يصح في هذا (الباب) عن النبي صلى الله عليه وسلم شئ.
15 - باب ما جاء في زكاة مال اليتيم 96 - 644 حدثنا محمد بن إسماعيل. أخبرنا إبراهيم بن موسى. أخبرنا الوليد ابن مسلم، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال:
" ألا من ولي يتيما له مال، فليتجر فيه، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة ".
(ضعيف - الارواء 788 (ضعيف الجامع الصغير 2179)).
قال أبو عيسى: وإنما روي هذا الحديث من هذا الوجه، وفي إسناده مقال، لان المثنى بن الصباح يضعف في الحديث. وروى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن شعيب: أن عمر بن الخطاب... فذكر هذا الحديث.
وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فرأى غير واحد من أصحاب النبي

(1) هو في " صحيح سنن أبي داود - باختصار السند " برقم 1382 / 1563. ولفظه الحسن:
أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال: " أتعطين زكاة هذا؟ " قالت: لا. قال: " أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ " قال: فخلعتهما، فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: هما لله عز وجل ولرسوله.
(2) هو أبو يحيى اليماني الا بناوي. انظر " مسائل أحمد لابن هانئ " 2 / 231.
(3) هو عبد الله بن عقبة الحضرمي ابن لهيعة قاضي مصر، وضعفه جاء بعد احتراق كتبه، وحديثه يرتقي إلى درجة الحسن، بل والصحة في المتابعات.
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»
الفهرست