حتى قال رجل لامرأته: والله! لا أطلقك فتبينين مني، ولا آويك أبدا.
قالت: وكيف ذاك؟ قال: أطلقك. فكلما همت عدتك أن تنقضي، راجعتك.
فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها، فسكتت عائشة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نزل القرآن:
(الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " (1).
قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا، من كان طلق، ومن لم يكن طلق.
(ضعيف - الارواء 7 / 162).
... - 1211 حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء. قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، نحو هذا الحديث بمعناه. ولم يذكر فيه (عن عائشة).
قال أبو عيسى: وهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب.
21 - باب ما جاء في الايلاء 209 - 1221 حدثنا الحسن بن قزعة البصري. حدثنا مسلمة بن علقمة.
حدثنا داود بن علي عن عامر، عن مسروق، عن عائشة قالت:
آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، وحرم. فجعل الحرام حلالا، وجعل في اليمين كفارة.
(ضعيف - الارواء 2574).
وفي الباب عن أبي موسى، وأنس.
حديث مسلمة بن علقمة عن داود، رواه علي بن مسهر وغيره عن داود، عن الشعبي. أن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلا. وليس فيه (عن