" حد الساحر ضربة بالسيف ".
(ضعيف - الضعيفة 1446، المشكاة 3551 / التحقيق الثاني (ضعيف الجامع الصغير 2699)).
هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث من قبل حفظه، وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري.
قال وكيع: هو ثقة. ويروى عن الحسن أيضا، والصحيح عن جندب موقوف.
والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس.
وقال الشافعي: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل من سحره ما يبلغ الكفر، فإذا عمل عملا دون الكفر فلم ير عليه قتلا.
28 - باب ما جاء في الغال ما يصنع به 245 - 1502 حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن صالح بن محمد بن زائدة، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر، عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
" من وجدتموه غل في سبيل الله، فاحرقوا متاعه ".
قال صالح: فدخلت على مسلمة، ومعه سالم بن عبد الله، فوجد رجلا قد غل، فحدث سالم بهذا الحديث، فأمر به فأحرق متاعه، فوجد في متاعه مصحف، فقال سالم: بع هذا وتصدق بثمنه.
(ضعيف - ضعيف أبي داود 468 (عندنا 580 / 12713)، المشكاة 3633 / التحقيق الثاني، تحقيق المختارة 191 - 194 (ضعيف الجامع الصغير 5871)).
هذا حديث غريب. لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق.
وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: إنما روى هذا صالح بن محمد بن