واختلف أهل العلم في شهادة الوالد للولد، والولد للوالد.
فلم يجز أكثر أهل العلم شهادة الولد للوالد، ولا الوالد للولد.
وقال بعض أهل العلم: إذا كان عدلا فشهادة الوالد للولد جائزة. وكذلك شهادة الولد للوالد، ولم يختلفوا في شهادة الأخ لأخيه أنها جائزة، وكذلك شهادة كل قريب لقرابته.
وقال الشافعي: لا تجوز شهادة الرجل على الاخر، وإن كان عدلا، إذا كان بينهما عداوة. وذهب إلى حديث عبد الرحمن الأعرج عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا:
" لا يجوز شهادة (صاحب) " (1) إحنة " يعني صاحب عداوة. وكذلك معنى هذا الحديث حيث قال: " لا تجوز شهادة صاحب غمر (لأخيه) ". يعني:
صاحب عداوة.
399 - 2416 حدثنا أحمد بن منيع. أخبرنا مروان بن معاوية، عن سفيان بن زياد الأسدي، عن فاتك بن فضالة، عن أيمن بن خريم:
أن النبي صلى الله عليه وسلم، قام خطيبا فقال:
" أيها الناس! عدلت شهادة الزور إشراكا بالله ".
ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور) (2).
(ضعيف - ابن ماجة 2372 (518، تخريج الايمان لابن سلام 49 / 118 طبع المكتب الاسلامي، مشكاة المصابيح 3779 و 3780)).
هذا حديث إنما نعرفه من حديث سفيان بن زياد.
وقد اختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد. ولا نعرف لايمن ابن خريم سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم.