هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر.
وروى داود ابن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، موقوفا.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم: أن لا بأس أن يقتضي الذهب من الورق، والورق من الذهب. وهو قول أحمد وإسحاق.
وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم ذلك.
34 - باب (في بيع الأضحية) 215 - 1280 حدثنا أبو كريب. حدثنا أبو بكر ابن عياش عن أبي حصين، عن حبيب ابن أبي ثابت، عن حكيم بن حزام:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعث حكيم بن حزام، يشتري له أضحية بدينار. فاشترى أضحية فأربح فيها دينارا. فاشترى أخرى مكانها.
فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
" ضح بالشاة، وتصدق بالدينار ".
(ضعيف - أحاديث البيوع).
حديث حكيم بن حزام لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وحبيب ابن أبي ثابت لم يسمع - عندي - من حكيم بن حزام.
35 - باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي 216 - 1284 حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي. حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن نبهان، عن أم سلمة، قالت:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: