هذا حديث لا نعرفه مثل هذا، إلا من حديث أبي حمزة السكري. وقد روى غير واحد هذا الحديث عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلا، وهذا أصح.
... - 1397 حدثنا هناد. حدثنا أبو بكر ابن عياش، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه بمعناه.
وليس فيه (عن ابن عباس).
وهكذا روى غير واحد، عن عبد العزيز بن رفيع، مثل هذا. ليس فيه (عن ابن عباس) وهذا أصح من حديث أبي حمزة، وأبو حمزة ثقة. ويمكن أن يكون الخطأ من غير أبي حمزة.
... - 1398 حدثنا هناد. حدثنا أبو الأحوص، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحو حديث أبي بكر ابن عياش.
وقال أكثر أهل العلم: إنما تكون الشفعة في الدور والأرضين، ولم يروا الشفعة في كل شئ.
وقال بعض أهل العلم: الشفعة في كل شئ.
والقول الأول أصح.
42 - باب (من المزارعة) 229 - 1415 حدثنا هناد. حدثنا أبو بكر ابن عياش. عن أبي حصين، عن مجاهد، عن رافع بن خديج، قال:
نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا:
إذا كانت لاحدنا أرض أن يعطيها ببعض خراجها أو بدراهم. وقال:
" إذا كانت لاحدكم أرض فليمنحها أخاه أو ليزرعها ".
(صحيح، لكن ذكر الدراهم شاذ - الارواء 5 / 298 / 300، غاية المرام 355).