وقد روي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب، مرسلا. وهذا حديث فيه اضطراب.
والعمل على هذا عند أهل العلم. أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به، وإذا قذفه لا يحد.
12 - باب (دية المعاهد) 235 - 1437 حدثنا أبو كريب، حدثنا يحيى بن آدم، عن أبي بكر ابن عياش، عن أبي سعد، عن عكرمة، عن ابن عباس:
أن النبي صلى الله عليه وسلم: ودي العامريين بدية المسلمين، وكان لهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(ضعيف الاسناد).
هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
وأبو سعد البقال اسمه: سعيد بن المرزبان.
16 - باب ما جاء في الرجل يقتل عبده 236 - 1447 حدثنا قتيبة. حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه ".
(ضعيف - ابن ماجة 2663) (1).
هذا حديث حسن غريب. وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم إبراهيم النخعي إلى هذا.