من المتأخرين من أهل العلم. وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا أشهد واحد بعد واحد، فقال أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم:
لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح. وقد رأى بعض أهل المدينة إذا أشهد واحد بعد واحد أنه جائز، إذا أعلنوا ذلك.
وهو قول مالك بن أنس. وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم فيما حكى عن أهل المدينة. وقال بعض أهل العلم:
شهادة رجل وامرأتين تجوز في النكاح. وهو قول أحمد وإسحاق.
19 - باب ما جاء في الوليين يزوجان 189 - 1122 حدثنا قتيبة. أخبرنا غندر. أخبرنا سعيد ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
" أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما ".
(ضعيف - الارواء 1853، أحاديث البيوع (ضعيف الجامع الصغير 2224، ضعيف سنن أبي داود 449 / 2088)).
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. والعمل على هذا عند أهل العلم، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا:
إذا زوج أحد الوليين قبل الاخر، فنكاح الأول جائز، ونكاح الاخر مفسوخ. وإذا زوجا جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ.
وهو قول الثوري، وأحمد، وإسحاق.
21 - باب ما جاء في مهور النساء 190 - 1125 حدثنا محمد بن بشار. أخبرنا يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن