وهذا أصح من حديث عبد الكريم. وحديث بريدة في هذا غير محفوظ.
ومعنى النهي عن البول قائما: على التأديب، لا على التحريم.
وقد روي عن عبد الله بن مسعود قال: إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم.
17 - باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل 3 - 21 حدثنا علي بن حجر، وأحمد بن حمد بن موسى - مردويه - قالا:
أخبرنا عبد الله بن المبارك، عن سمر، عن أشعث بن عبد الله عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل:
أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى أن يبول الرجل في مستحمه.
وقال: " إن عامة الوسواس منه ".
(صحيح - إلا الشطر الثاني منه - ابن ماجة 304) (1).
قال: وفي الباب: عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث ابن عبد الله. ويقال له: أشعث الأعمى.
وقد كره قوم من أهل العلم: البول في المغتسل، وقالوا: عامة الوسواس منه. ورخص فيه بعض أهل العلم، منهم: ابن سيرين، وقيل له: إنه يقال:
إن عامة الوسواس منه؟ فقال: ربنا الله لا شريك له.
وقال ابن المبارك: قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء.
قال أبو عيسى: حدثنا بذلك أحمد بن عبدة الآملي، عن حبان، عن عبد الله بن المبارك.