قال أبو عيسى: حديث عامر بن ربيعة حديث حسن. والعمل على هذا عند أهل العلم:
لا يرون بالسواك للصائم بأسا. إلا أن بعض أهل العلم كرهوا السواك للصائم بالعود الرطب، وكرهوا له السواك آخر النهار. ولم ير الشافعي بالسواك بأسا أول النهار و (لا) (1) آخره.
وكره أحمد وإسحاق السواك آخر النهار.
30 - باب ما جاء في الكحل للصائم 117 - 729 حدثنا عبد الاعلى بن واصل الكوفي. أخبرنا الحسن بن عطية.
أخبرنا أبو عاتكة، عن أنس بن مالك، قال:
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال:
اشتكت عيني، أفأكتحل وأنا صائم؟ قال:
" نعم ".
(ضعيف الاسناد).
(قال أبو عيسى): وفي الباب عن أبي رافع.
قال أبو عيسى: حديث أنس حديث إسناده ليس بالقوي، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شئ. وأبو عاتكة يضعف.
واختلف أهل العلم في الكحل للصائم، فكرهه بعضهم.
وهو قول سفيان، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق.
ورخص بعض أهل العلم في الكحل للصائم.
وهو قول الشافعي.