355 - باب مما جاء من كم تؤتى الجمعة 76 - 505 حدثنا عبد بن حميد، ومحمد بن مدويه، قالوا: حدثنا الفضل بن دكين. أخبرنا إسرائيل، عن ثوير، عن رجل من أهل قباء، عن أبيه، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال:
أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم: أن نشهد الجمعة من قباء.
(ضعيف الاسناد).
قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شئ.
وقد روي عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" الجمعة على من آواه الليل إلى أهله " (1).
وهذا حديث إسناده ضعيف، إنما يروى من حديث معارك بن عباد، عن عبد الله بن سعيد المقبري (2). وضعف يحيى بن سعيد القطان عبد الله بن سعيد المقبري في الحديث.
قال: واختلف أهل العلم على من تجب عليه الجمعة.
فقال بعضهم: تجب الجمعة على من آواه الليل إلى منزله.
وقال بعضهم: لا تجب الجمعة إلا على من سمع النداء، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
77 - 506 سمعت أحمد بن الحسن يقول: كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا على من تجب الجمعة، فلم يذكر أحمد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، قال أحمد بن الحسن: فقلت لأحمد بن حنبل: فيه عن أبي هريرة عن