" ما من رجل يصاب بشئ في جسده فيتصدق به، إلا رفعه الله به درجة، وحط عنه به خطيئة ".
فقال الأنصاري: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال:
سمعته أذناي ووعاه قلبي. قال: فإني أذرها له. قال معاوية: لا جرم لا أخيبك، فأمر له بمال.
(ضعيف - ابن ماجة 2693 (برقم 586 وضعيف الجامع الصغير 5175)).
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا أعرف لأبي السفر سماعا من أبي الدرداء.
وأبو السفر اسمه: سعيد بن أحمد. ويقال: ابن يحمد الثوري (1).
9 - باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه، يقاد منه أم لا؟
234 - 1432 حدثنا علي بن حجر، حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثنا المثنى ابن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن سراقة بن مالك قال:
حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقيد الأب من ابنه، ولا يقيد الابن من أبيه.
(ضعيف - الارواء 7 / 272 (برقم 2214)).
هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بصحيح رواه إسماعيل بن عياش، عن المثنى بن الصباح. والمثنى بن الصباح يضعف في الحديث.
وقد روى هذا الحديث أبو خالد الأحمر، عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.