رخص للرجال في الميازر.
(ضعيف - ابن ماجة 2749) (كذا الأصل، وهو في " ضعيف سنن ابن ماجة " برقم 821 - 3749 وغاية المرام 191، وضعيف سنن أبي داود برقم 865 / 4009).
هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، وإسناده ليس بذاك القائم.
78 - باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجال 531 - 2971 حدثنا عباس بن محمد البغدادي. أخبرنا إسحاق بن منصور.
أخبرنا إسرائيل، عن أبي يحيى، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو قال:
مر رجل وعليه ثوبان أحمران، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام.
(ضعيف الاسناد (ضعيف سنن أبي داود 878 / 4069)).
هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم: أنه كره لبس المعصفر، ورأوا أن ما صبغ بالحمرة بالمدر أو غير ذلك فلا بأس به إذا لم يكن معصفرا.
80 - باب ما جاء في الرخصة في لبس الحمرة للرجال 532 - 2975 حدثنا هناد. أخبرنا عبثر بن القاسم، عن الأشعث - وهو ابن سوار - عن أبي إسحاق، عن جابر بن سمرة قال:
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان (1)، فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر، وعليه حلة حمراء، فإذا هو عندي أحسن من القمر.
(ضعيف - مختصر الشمائل 8 (ووقع فيه: صحيح، وهو خطأ)).