إنه كان يمسك عن التلبية في العمرة، إذا استلم الحجر.
(ضعيف - الارواء 1099، ضعيف أبي داود 316 (عندنا برقم 397 / 1817)، والصحيح موقوف على ابن عباس).
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو.
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث صحيح. والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، قالوا: لا يقطع المعتمر التلبية، حتى يستلم الحجر.
وقال بعضهم: إذا انتهى إلى بيوت مكة، قطع التلبية.
والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبه يقول سفيان، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
79 - باب ما جاء في طواف الزيارة بالليل 159 - 929 حدثنا محمد بن بشار. أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي. أخبرنا سفيان، عن أبي الزبير، عن ابن عباس، وعائشة:
أن النبي صلى الله عليه وسلم، أخر طواف الزيارة إلى الليل.
(شاذ ابن ماجة 3059 (برقم 654 وإرواء الغليل 4 / 264 برقم 1070 وضعيف سنن أبي داود 435 / 2000)).
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن (صحيح) (1).
وقد رخص بعض أهل العلم: في أن يؤخر طواف الزيارة إلى الليل، واستحب بعضهم: أن يزور يوم النحر، ووسع بعضهم: أن يؤخر، ولو إلى آخر أيام منى (2).
160 - 937 حدثنا محمد بن إسماعيل الواسطي، قال: سمعت ابن نمير، عن