وقد قال به قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. وبه يقول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم الصلاة بمكة أيضا بعد العصر، وبعد الصبح.
وبه يقول سفيان الثوري، ومالك بن أنس، وبعض أهل الكوفة.
138 - باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر 28 - 188 حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري. حدثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" من جمع بين الصلاتين من غير عذر، فقد أتى بابا من أبواب الكبائر ".
(ضعيف جدا - التعليق الرغيب 1 / 198، الضعيفة 4581 (ضعيف الجامع الصغير - بترتيبي - برقم 5546)).
قال أبو عيسى: وحنش هذا هو: " أبو علي الرحبي " وهو " حسين بن قيس " وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أحمد وغيره.
والعمل على هذا عند أهل العلم:
أن لا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر، أو بعرفة.
ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض.
وبه يقول أحمد، وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم: يجمع بين الصلاتين في المطر.
وبه يقول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
ولم ير الشافعي للمريض: أن يجمع بين الصلاتين.