وغيرهم: أن الجذع من الضأن يجزئ في الأضحية.
(وعثمان بن واقد هو ابن محمد بن زياد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب) (1).
7 - باب في الاشتراك في الأضحية 259 - 1556 حدثنا هناد، حدثنا عبدة عن سعيد، عن قتادة، عن جري (2) بن كليب النهدي، عن علي قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يضحى بأعضب القرن والاذن.
قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال: العضب ما بلغ النصف فما فوق ذلك.
(ضعيف - ابن ماجة 3145) (3).
هذا حديث حسن صحيح.
9 - باب (الأضحية) 260 - 1558 حدثنا أحمد بن منيع. حدثنا هشيم. حدثنا حجاج، عن جبلة ابن سحيم:
أن رجلا سأل ابن عمر عن الأضحية: أواجبة هي؟ فقال:
ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، فأعادها عليه، فقال:
أتعقل!؟ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون.
(ضعيف - المشكاة / التحقيق الثاني 1475).