صلى الله عليه وسلم في مال اليتيم، زكاة. منهم: عمر، وعلي، وعائشة، وابن عمر.
وبه يقول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقالت طائفة من أهل العلم: ليس في مال اليتيم زكاة.
وبه يقول سفيان الثوري، وعبد الله بن المبارك.
وعمرو بن شعيب هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. وشعيب قد سمع من جده عبد الله بن عمرو. وقد تكلم يحيى بن سعيد في حديث عمرو بن شعيب وقال: هو عندنا واه. ومن ضعفه فإنما ضعفه من قبل أنه يحدث من صحيفة جده عبد الله بن عمرو (1).
وأما أكثر أهل الحديث فيحتجون بحديث عمرو بن شعيب فيثبتونه، منهم أحمد، وإسحاق وغيرهما.
17 - باب ما جاء في الخرص 97 - 646 حدثنا محمود بن غيلان. أخبرنا أبو داود الطيالسي. أخبرنا شعبة، قال: أخبرني خبيب بن عبد الرحمن، قال: سمعت عبد الرحمن بن مسعود ابن نيار، يقول: جاء سهل ابن أبي حثمة إلى مجلسنا، فحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول:
" إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع ".
(ضعيف - ضعيف أبي داود 281، الضعيفة 2556) (2).