ابن مهدي، ومحمد بن جعفر، قالوا: أخبرنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله (1)، قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه:
أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ " قالت: نعم. قال:
" فأجازه ".
(ضعيف - ابن ماجة 1888 " برقم 413 والارواء 1926)).
وفي الباب: عن عمر، وأبي هريرة، وسهل بن سعد، وأبي سعيد، وأنس، وعائشة، وجابر، وأبي حدرد الأسلمي.
قال أبو عيسى: حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح.
واختلف أهل العلم في المهر، فقال بعضهم: المهر على ما تراضوا عليه.
وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال مالك بن أنس: لا يكون المهر أقل من ربع دينار.
وقال بعض أهل الكوفة: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم.
24 - باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، هل يتزوج ابنتها، أم لا؟
191 - 1131 حدثنا قتيبة. أخبرنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" أيما رجل نكح امرأة فدخل بها، فلا يحل له نكاح ابنتها. فإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها، أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها ".
(ضعيف - الارواء 1879 (ضعيف الجامع الصغير 2242)).