عكرمة، عن ابن عباس قال:
" إنما الماء من الماء " في الاحتلام.
(ضعيف الاسناد موقوف، وهو صحيح دون قوله: " في الاحتلام ").
قال أبو عيسى: سمعت الجارود يقول: سمعت وكيعا يقول: لم نجد هذا الحديث إلا عند شريك.
قال أبو عيسى: وأبو الجحاف اسمه: " داود ابن أبي عوف ".
ويروى عن سفيان الثوري قال: حدثنا أبو الجحاف وكان مرجئا.
قال أبو عيسى: وفي الباب عن عثمان بن عفان، وعلي ابن أبي طالب والزبير، وطلحة، وأبي أيوب، وأبي سعيد: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
" الماء من الماء ".
(وقال أبو عيسى: عن أبي بن كعب قال:
إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الاسلام ثم نهي عنها.
وفي رواية: ثم نسخ بعد ذلك.
وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم: أبي بن كعب، ورافع بن خديج. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم:
على أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج، وجب عليهما الغسل، وإن لم ينزلا) (1).
91 - باب ما جاء في الرجل يستدفئ بالمرأة بعد الغسل 17 - 123 حدثنا هناد. حدثنا وكيع، عن حريث، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة قالت: