جازت صلاته ".
(ضعيف - ضعيف أبي داود 26 و 181 (عندنا برقم 35 / 205 و 214 / 1005)).
قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بالقوي، وقد اضطربوا في إسناده.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، قالوا:
إذا جلس مقدار التشهد، وأحدث قبل أن يسلم، فقد تمت صلاته.
وقال بعض أهل العلم:
إذا أحدث قبل أن يتشهد، أو قبل أن يسلم، أعاد الصلاة.
وهو قول الشافعي.
وقال أحمد: إذا لم يتشهد وسلم، أجزأه لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
" وتحليلها التسليم " والتشهد أهون. قام النبي صلى الله عليه وسلم في اثنتين فمضى في صلاته، ولم يتشهد.
وقال إسحاق بن إبراهيم: إذا تشهد، ولم يسلم أجزأه، واحتج بحديث ابن مسعود حين علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد فقال:
" إذا فرغت من هذا، فقد قضيت ما عليك ".
قال أبو عيسى: وعبد الرحمن بن زياد هو الإفريقي (1)، وقد ضعفه بعض أهل الحديث، منهم: يحيى بن سعيد القطان، وأحمد بن حنبل.
298 - باب ما جاء في التسبيح في أدبار الصلاة 64 - 411 حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، وعلي بن حجر، قال: حدثنا عتاب بن بشير، عن خصيف، عن مجاهد، وعكرمة، عن ابن عباس قال: