قال أبو عيسى: هذا حديث لا يصح من قبل إسناده، وإنما رواه ابن لهيعة، والمثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب. والمثنى بن الصباح، وابن لهيعة يضعفان في الحديث.
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا:
إذا تزوج الرجل امرأة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، حل له أن ينكح ابنتها. وإذا تزوج الرجل الابنة، فطلقها قبل أن يدخل بها، لم يحل له نكاح أمها، لقول الله تعالى: (وأمهات نسائكم) (1).
وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
27 - باب ما جاء في نكاح المتعة 192 - 1136 حدثنا محمود بن غيلان. أخبرنا سفيان بن عقبة - أخو قبيصة بن عقبة -. أخبرنا سفيان الثوري، عن موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس قال:
إنما كانت المتعة في أول الاسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه، وتصلح له شيئه حتى إذا نزلت الآية:
(إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) (2).
(منكر - الارواء 1903، المشكاة 3158 / التحقيق الثاني).
قال ابن عباس: فكل فرج سواهما فهو حرام.
40 - باب ما جاء في التسوية بين الضرائر 193 - 1155 حدثنا ابن أبي عمر. أخبرنا بشر بن السري. أخبرنا حماد بن