20 - 137 حدثنا الحسين بن حريث. أخبرنا الفضل بن موسى، عن أبي حمزة السكري، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" إذا كان دما أحمر فدينار، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار ".
(ضعيف، والصحيح عنه بهذا التفصيل موقوف - صحيح أبي داود 258 (هو في " صحيح سنن أبي داود - باختصار السند " برقم 238 - 265)).
قال أبو عيسى: حديث الكفارة في إتيان الحائض، قد روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا.
وهو قول بعض أهل العلم. وبه يقول أحمد، وإسحاق.
وقال ابن المبارك: يستغفر ربه، ولا كفارة عليه.
وقد روي نحو قول ابن المبارك عن بعض التابعين، منهم: سعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي. وهو قول عامة علماء الأمصار.
21 - 145 حدثنا يحيى بن موسى. حدثنا سعيد بن سليمان. حدثنا هشيم، عن محمد بن خالد القرشي، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس:
أنه سئل عن التيمم؟ فقال: إن الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء:
(فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق " (1).
وقال في التيمم: (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم " (2).
وقال: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " (3).
فكانت السنة في القطع الكفين، إنما هو الوجه والكفان، يعني: التيمم.
(ضعيف الاسناد).