" يا علي، ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا آنت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفؤا ".
(ضعيف - المشكاة 605 (ضعيف الجامع الصغير - بترتيبي - برقم 2563 ويأتي برقم 182 / 1087)).
(قال أبو عيسى: هذا حديث غريب حسن) (1).
قال أبو عيسى: حديث أم فروة لا يروى إلا من حديث عبد الله بن عمر العمري، وليس هو بالقوي عند أهل الحديث. واضطربوا عنه في هذا الحديث وهو صدوق، وقد تكلم فيه يحيى بن سعيد من قبل حفظه.
132 - باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ 26 - 179 حدثنا هناد. حدثنا هشيم، عن أبي الزبير، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: قال عبد الله بن مسعود:
إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق، حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء.
(ضعيف - الارواء 239).
قال: وفي الباب عن أبي سعيد، وجابر.
قال أبو عيسى: حديث عبد الله ليس بإسناده بأس، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله.
وهو الذي اختاره بعض أهل العلم في الفوائت:
أن يقيم الرجل لكل صلاة إذا قضاها. وإن لم يقم أجزأه.
وهو قول الشافعي.