أشعث بن سوار، عن أبي الزبير، عن جابر، قال:
كنا إذا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا نلبي عن النساء، ونرمي عن الصبيان.
(ضعيف - ابن ماجة 3038 (برقم 652 وانظر حجة النبي صلى الله عليه وسلم الصفحة 50)).
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
وقد أجمع أهل العلم: على أن المرأة لا يلبي عنها غيرها بل هي تلبي عن نفسها، ويكره لها رفع الصوت بالتلبية.
85 - باب ما جاء في العمرة: أواجبة هي أم لا؟
161 - 941 حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني. حدثنا عمر بن علي، عن الحجاج، عن محمد بن المنكدر، عن جابر:
أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال:
" لا، وأن يعتمروا هو أفضل ".
(ضعيف الاسناد).
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
وهو قول بعض أهل العلم قالوا: العمرة ليست بواجبة.
وكان يقال: هما حجان: الحج الأكبر: يوم النحر، والحج الأصغر:
العمرة.
وقال الشافعي: العمرة سنة، لا نعلم أحدا رخص في تركها، وليس فيها شئ ثابت بأنها تطوع، قال:
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ضعيف لا تقوم بمثله الحجة، وقد بلغنا عن ابن عباس أنه كان يوجبها.