عليه وسلم مرسلا.
والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، قالوا:
تقبل شهادة رجل واحد في الصيام. وبه يقول ابن المبارك، والشافعي، وأحمد (وأهل الكوفة) (1).
وقال إسحاق: لا يصام إلا بشهادة رجلين.
ولم يختلف أهل العلم في الافطار: أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين.
10 - باب ما جاء ما يستحب عليه الافطار 109 - 698 حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي. أخبرنا سعيد بن عامر.
أخبرنا شعبة، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" من وجد تمرا فليفطر عليه، ومن لا، فليفطر على ماء فإن الماء طهور ".
(ضعيف - ابن ماجة 1699 (برقم 374)).
قال: وفي الباب عن سلمان بن عامر.
قال أبو عيسى: حديث أنس لا نعلم أحدا رواه عن شعبة مثل هذا، غير سعيد بن عامر، وهو حديث غير محفوظ، ولا نعلم له أصلا من حديث عبد العزيز بن صهيب، عن أنس. وقد روى أصحاب شعبة هذا الحديث عن شعبة، عن عاصم الأحول، عن حفصة ابنة سيرين، عن الرباب، عن سلمان ابن عامر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أصح من حديث سعيد بن عامر.
وهكذا رووا عن شعبة، عن عاصم، عن حفصة ابنة سيرين، عن سلمان ابن عامر، ولم يذكر فيه شعبة عن الرباب.
والصحيح ما روى سفيان الثوري، وابن عيينة وغير واحد، عن عاصم