والحدأة، والغراب ".
(ضعيف - ابن ماجة 3089 (برقم 660، والارواء 4 / 226 والمشكاة 2702، وضعيف الجامع الصغير 6433)).
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.
والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا: المحرم يقتل السبع العادي والكلب. وهو قول سفيان الثوري والشافعي.
وقال الشافعي: كل سبع عدا على الناس، أو على دوابهم، فللمحرم قتله.
23 - باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم 143 - 849 حدثنا قتيبة. أخبرنا حماد بن زيد، عن مطر الوراق، عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، عن سليمان بن يسار، عن أبي رافع قال:
تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول فيما بينهما.
(ضعيف - الارواء 1849، لكن الشطر الأول منه صحيح من الطريق الآتية 887: م).
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. ولا نعلم أحدا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة.
وروى مالك بن أنس عن ربيعة، عن سليمان بن يسار: أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة، وهو حلال.
ورواه مالك مرسلا.
ورواه أيضا سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلا.
قال أبو عيسى: وروي عن يزيد بن الأصم، عن ميمونة قالت:
تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال.
وروى بعضهم عن يزيد بن الأصم: أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج