146 - 852 حدثنا قتيبة. أخبرنا داود بن عبد الرحمن العطار، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت أبا الشعثاء يحدث عن ابن عباس:
أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم (1).
قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. وأبو الشعثاء اسمه جابر بن زيد.
واختلفوا في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة. لان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في طريق مكة، فقال بعضهم:
تزوجها حلالا، وظهر أمر تزويجها وهو محرم، ثم بنى بها وهو حلال، بسرف في طريق مكة. وماتت ميمونة بسرف، حيث بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفنت بسرف.
25 - باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم 147 - 854 حدثنا قتيبة. أخبرنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن عمرو ابن أبي عمرو، عن المطلب، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" صيد البر لكم حلال، وأنتم حرم، ما لم تصيدوه، أو يصد لكم ".
(ضعيف - المشكاة 2700 / التحقيق الثاني (ضعيف الجامع الصغير 3524، ضعيف سنن أبي داود 401 / 1851)).
وفي الباب عن أبي قتادة، وطلحة.
قال أبو عيسى: حديث جابر حديث مفسر. والمطلب لا نعرف له سماعا من جابر. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم:
لا يرون بأكل الصيد للمحرم بأسا، إذا لم يصطده، أو يصد من أجله.
قال الشافعي: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس والعمل على هذا. وهو قول أحمد، وإسحاق.