منهم: سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وشريح، وإبراهيم النخعي، وعمر بن عبد العزيز وغيرهم.
وبهذا يقول سفيان الثوري، والأوزاعي، ومالك، وعبد الله بن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
15 - باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة 188 - 1115 حدثنا يوسف بن حماد المعني البصري. أخبرنا عبد الاعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة ".
(ضعيف - الارواء 1862 (ضعيف الجامع الصغير 2375)).
قال يوسف بن حماد: رفع عبد الاعلى هذا الحديث في التفسير. وأوقفه في كتاب الطلاق، ولم يرفعه.
... - 1116 حدثنا قتيبة. أخبرنا غندر، عن سعيد، نحوه ولم يرفعه.
وهذا أصح. هذا حديث غير محفوظ. لا نعلم أحدا رفعه إلا ما روي عن عبد الاعلى، عن سعيد، عن قتادة مرفوعا.
وروي عن عبد الاعلى، عن سعيد هذا الحديث موقوفا.
والصحيح ما روي عن ابن عباس قوله: لا نكاح إلا ببينة.
وهكذا روى غير واحد عن سعيد ابن أبي عروبة، نحو هذا موقوفا. وفي الباب عن عمران بن حصين، وأنس، وأبي هريرة.
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم من التابعين وغيرهم. قالوا:
لا نكاح إلا بشهود. لم يختلفوا في ذلك عندنا (1) من مضى منهم. إلا قوما