زائدة، وهو أبو واقد الليثي وهو منكر الحديث. قال محمد: وقد روي في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغال، ولم يأمر فيه بحرق متاعه.
29 - باب ما جاء فيمن يقول للاخر: يا مخنث.
246 - 1503 حدثنا محمد بن رافع، حدثنا ابن أبي فديك، عن إبراهيم بن إسماعيل ابن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" إذا قال الرجل للرجل: يا يهودي فاضربوه عشرين، وإذا قال: يا مخنث فاضربوه عشرين، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه ".
(ضعيف - المشكاة 3632 / التحقيق الثاني (ضعيف الجامع الصغير 610)).
هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، رواه البراء بن عازب، وقرة بن إياس المزني:
أن رجلا تزوج امرأة أبيه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله.
والعمل على هذا عند أصحابنا قالوا:
من أتى ذات محرم وهو يعلم فعليه القتل.
وقال أحمد: من تزوج أمه قتل.
وقال إسحاق: من وقع على ذات محرم قتل.