قال بعض أهل العلم: إذا أذن له فلا بأس أن يصلي به.
وقال إسحاق بحديث مالك بن الحويرث، وشدد في أن لا يصلي أحد بصاحب المنزل، وإن أذن له صاحب المنزل. قال: وكذلك في المسجد لا يصلي بهم في المسجد، إذا زارهم يقول:
يصلي بهم رجل منهم.
262 - باب ما جاء في كراهية أن يخص الامام نفسه بالدعاء 55 - 357 حدثنا علي بن حجر. أخبرنا إسماعيل بن عياش، قال: حدثني حبيب بن صالح، عن يزيد بن شريح، عن أبي حي المؤذن الحمصي، عن ثوبان، في النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن، فإن نظر فقد دخل، ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم، ولا يقوم إلى الصلاة وهو حقن ".
(ضعيف - ضعيف أبي داود 11 و 12 (عندنا برقم 15 / 90 و 16 / 91)، لكن الجملة الأخيرة منه صحيحة - ابن ماجة 617 (صحيح سنن ابن ماجة برقم 500)).
(قال:) وفي الباب: عن أبي هريرة، وأبي أمامة.
قال أبو عيسى: حديث ثوبان حديث حسن.
وقد روي هذا الحديث عن معاوية بن صالح، عن السفر بن نسير، عن يزيد بن شريح، عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وروي هذا الحديث عن يزيد بن شريح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وكأن حديث يزيد بن شريح، عن أبي حي المؤذن، عن ثوبان، في هذا أجود إسنادا وأشهر.