قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.
وقد كره بعض أهل العلم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم التفريق بين السبي في البيع.
ورخص بعض أهل العلم، في التفريق بين المولدات الذين ولدوا في أرض الاسلام.
والقول الأول أصح.
وروي عن إبراهيم: أنه فرق بين والدة وولدها في البيع. فقيل له في ذلك؟ فقال: إني قد استأذنتها في ذلك. فرضيت.
54 - باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها 220 - 1312 حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي. حدثنا الفضل بن موسى، عن صالح ابن أبي جبير، عن أبيه، عن رافع بن عمرو، قال:
كنت أرمي نخل الأنصار، فأخذوني فذهبوا بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال:
" يا رافع! لم ترمي نخلهم؟ ".
قال: قلت: يا رسول الله! الجوع. قال:
" لا ترم، وكل ما وقع، أشبعك الله وأرواك ".
(ضعيف - ابن ماجة 2299 (504، ضعيف الجامع الصغير 6210، ضعيف سنن أبي داود 564 / 2622 مع اختلاف باللفظ)).
هذا حديث حسن غريب صحيح.