... - 1418 حدثنا أبو هشام الرفاعي. حدثنا ابن أبي زائدة، وأبو خالد الأحمر، عن الحجاج بن أرطاة نحوه.
وفي الباب، عن عبد الله بن عمرو.
حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وقد روي عن عبد الله موقوفا.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا. وهو قول أحمد وإسحاق.
وقد أجمع أهل العلم: على أن الدية تؤخذ في ثلاث سنين في كل سنة ثلث الدية، ورأوا أن دية الخطأ على العاقلة، فرأى بعضهم أن العاقلة قرابة الرجل من قبل أبيه. وهو قول مالك والشافعي.
وقال بعضهم: إنما الدية على الرجال دون النساء والصبيان من العصبة ويحمل كل رجل منهم ربع دينار.
وقد قال بعضهم: إلى نصف دينار، فإن تمت الدية، وإلا نظر إلى أقرب القبائل منهم فألزموا ذلك.
2 - باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم 231 - 1420 حدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن هانئ، حدثنا محمد بن مسلم - هو الطائفي - عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم:
أنه جعل الدية اثني عشر ألفا.
(ضعيف - ابن ماجة 2629) (1).
232 - 1421 حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، حدثنا سفيان بن